اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
لا يجوز كشف وجه الميت بعد وضعه في القبر

[السُّؤَالُ]
ـ[إذا وضع الميت في قبره فهل نكشف وجهه أو نتركه مغطى؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
قال الشيخ ابن باز ﵀:
" لا يكشف، بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي ﷺ عن المحرم الذي مات بعرفة: (لا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) متفق عليه وفي لفظ لمسلم: (وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) ".
وقال أيضًا:
" لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة، وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطي رأسه ولا وجهه. . . لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة؛ لأنها عورة " اهـ.
"مجلة البحوث الإسلامية" (٦٨/٤٤) .

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
4765
المجلد
العرض
77%
الصفحة
4765
(تسللي: 6743)