موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
أعطاه والده أكثر مما دفعه فهل يعتبر هذا من الربا
[السُّؤَالُ]
ـ[أحضر لوالدي أغراض البيت من جيبي الخاص، مثلا ١٥٠ ريال، وأنويها صدقه لكن أبي في بعض المرات يعطيني ٢٠٠ ريال، ويقول لا تدفع من جيبك، فهل إذا أعطاني ٢٠٠ ريال يعتبر ربا؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إن بر الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنة، ويا حَسرة، ويا خُسران من أدرك أبويه ولم يجعل بره بهما سببًا في دخول الجنة، قال ﷺ: (رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ) رواه مسلم (٢٥٥١) وانظر الأسئلة (٢٢٧٨٢ و٥٣٢٦)
ومن أبواب البر التي يحتسب الإنسان أجره فيها عند الله تعالى، إنفاقه على والديه، وصلتهما من ماله، ولك بذلك أجر الصدقة إن شاء الله تعالى. قال ﷺ: (إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ) رواه البخاري (٥٥)
أما سؤالك، فإنك إذا اشتريت لأبيك أغراضا بـ ١٥٠ ريالا، فأعطاك ٢٠٠، فلا حرج في ذلك، وهو متبرع لك بالزائد عما دفعت، ولا وجود للربا في هذه المسألة، بل لا تكاد المراباة تُتصَور بين الابن وأبيه، وكلاكما على خير إن شاء الله، فأنت أردت التبرع له بقيمة الأغراض، وهو تبرع لك بالمبلغ الزائد، ونسأل الله لكما الأجر والمثوبة وأن يبارك لكما في مالكما.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[أحضر لوالدي أغراض البيت من جيبي الخاص، مثلا ١٥٠ ريال، وأنويها صدقه لكن أبي في بعض المرات يعطيني ٢٠٠ ريال، ويقول لا تدفع من جيبك، فهل إذا أعطاني ٢٠٠ ريال يعتبر ربا؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إن بر الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنة، ويا حَسرة، ويا خُسران من أدرك أبويه ولم يجعل بره بهما سببًا في دخول الجنة، قال ﷺ: (رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ) رواه مسلم (٢٥٥١) وانظر الأسئلة (٢٢٧٨٢ و٥٣٢٦)
ومن أبواب البر التي يحتسب الإنسان أجره فيها عند الله تعالى، إنفاقه على والديه، وصلتهما من ماله، ولك بذلك أجر الصدقة إن شاء الله تعالى. قال ﷺ: (إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ) رواه البخاري (٥٥)
أما سؤالك، فإنك إذا اشتريت لأبيك أغراضا بـ ١٥٠ ريالا، فأعطاك ٢٠٠، فلا حرج في ذلك، وهو متبرع لك بالزائد عما دفعت، ولا وجود للربا في هذه المسألة، بل لا تكاد المراباة تُتصَور بين الابن وأبيه، وكلاكما على خير إن شاء الله، فأنت أردت التبرع له بقيمة الأغراض، وهو تبرع لك بالمبلغ الزائد، ونسأل الله لكما الأجر والمثوبة وأن يبارك لكما في مالكما.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
6207