موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
استحباب الجماعة في قضاء الفوائت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تقضى الصلاة الفائتة جماعة أم منفردة؟ علما أننا خرجنا إلى البر في يوم من الأيام ولم نستيقظ لصلاة الفجر وقمنا بعد شروق الشمس فقضينا الصلاة منفردين لخروج وقتها هل هذا العمل صحيح.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
تشرع الجماعة في قضاء الفوائت، لما روى البخاري (٥٩٥) ومسلم (٦٨١) والنسائي (٨٤٦) واللفظ له عن أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ أَنَا أَحْفَظُكُمْ فَاضْطَجَعُوا فَنَامُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ ﷿ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ فَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ قُمْ يَا بِلَالُ فَآذِنْ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَتَوَضَّئُوا يَعْنِي حِينَ ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ.
قال ابن قدامة ﵀ في "المغني" (١/٣٥٦): " ويستحب قضاء الفوائت في جماعة ; فإن النبي ﷺ يوم الخندق فاتته أربع صلوات فقضاهن في جماعة، وحديث أبي قتادة وغيره، حين قام رسول الله ﷺ يوم الخندق عن صلاة الفجر هو وأصحابه، فصلى بهم جماعة " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: " ويُستفاد من حديث أبي قتادة أيضًا: أنه تُشرع فيها - أي: في المقضيَّة - الجماعةُ إذا كانوا جَمْعًا، لأن القضاء يحكي الأداء، فكما أنهم لو صلَّوها في الوقت صلَّوها جماعة، فإذا قَضَوها فإنهم يصلُّونها جماعة، وهذا أيضًا جاءت به السُّنَّة في حديث أبي هريرة، فإن الرسول ﷺ أمر بلالًا فأذَّن ثم صلَّى ركعتي الفجر، ثم صَلَّى بهم الفجرَ جماعة " انتهى من "الشرح الممتع" (٢/١٤٠) .
وعليه فكان الأولى لكم أن تؤذنوا للصلاة، وأن تصلوا السنة فرادى، ثم تقيموا للصلاة وتصلوها جماعة.، كما فعل النبي ﷺ بأصحابه.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تقضى الصلاة الفائتة جماعة أم منفردة؟ علما أننا خرجنا إلى البر في يوم من الأيام ولم نستيقظ لصلاة الفجر وقمنا بعد شروق الشمس فقضينا الصلاة منفردين لخروج وقتها هل هذا العمل صحيح.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
تشرع الجماعة في قضاء الفوائت، لما روى البخاري (٥٩٥) ومسلم (٦٨١) والنسائي (٨٤٦) واللفظ له عن أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ أَنَا أَحْفَظُكُمْ فَاضْطَجَعُوا فَنَامُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ ﷿ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ فَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ قُمْ يَا بِلَالُ فَآذِنْ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَتَوَضَّئُوا يَعْنِي حِينَ ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ.
قال ابن قدامة ﵀ في "المغني" (١/٣٥٦): " ويستحب قضاء الفوائت في جماعة ; فإن النبي ﷺ يوم الخندق فاتته أربع صلوات فقضاهن في جماعة، وحديث أبي قتادة وغيره، حين قام رسول الله ﷺ يوم الخندق عن صلاة الفجر هو وأصحابه، فصلى بهم جماعة " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: " ويُستفاد من حديث أبي قتادة أيضًا: أنه تُشرع فيها - أي: في المقضيَّة - الجماعةُ إذا كانوا جَمْعًا، لأن القضاء يحكي الأداء، فكما أنهم لو صلَّوها في الوقت صلَّوها جماعة، فإذا قَضَوها فإنهم يصلُّونها جماعة، وهذا أيضًا جاءت به السُّنَّة في حديث أبي هريرة، فإن الرسول ﷺ أمر بلالًا فأذَّن ثم صلَّى ركعتي الفجر، ثم صَلَّى بهم الفجرَ جماعة " انتهى من "الشرح الممتع" (٢/١٤٠) .
وعليه فكان الأولى لكم أن تؤذنوا للصلاة، وأن تصلوا السنة فرادى، ثم تقيموا للصلاة وتصلوها جماعة.، كما فعل النبي ﷺ بأصحابه.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
1162