اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
أجرت عملية ولا تستطيع الغسل من الحيض فهل تتيمم؟

[السُّؤَالُ]
ـ[عملت عملية جراحية ولدي الدورة وأريد الصلاة ماذا أعمل، هل أتيمم، وما هي طريقة التيمم من الحيض، وهل أتيمم عند كل صلاة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الحائض يلزمها الغسل إذا طهرت من حيضها، وأرادت الصلاة، فإن عجزت عن الغسل لعدم قدرتها على استعمال الماء، لكونها لا تستطيع النهوض من سريرها، أو كان الماء يضر بها، فإنها تتيمم.
قال الشيخ ابن باز ﵀: " ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة، خفف الله ﷾ عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة، قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقال سبحانه: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وقال ﷿: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقال ﵊: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وقال ﷺ: (إن الدين يسر) .
فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه، فإنه يتيمم وهو: أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء، لقول الله سبحانه: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ولقوله ﷺ: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) .
وقال أيضًا: " وللمريض في الطهارة عدة حالات:
١- إن كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه، فهذا لا يجوز له التيمم، لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه؛ ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله.
٢- وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس، أو تلف عضو، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة، فهذا يجوز له التيمم، لقوله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) .
٣- وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم.
٤- من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب، جاز له التيمم للأدلة السابقة، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي.
٥- إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما، فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة، لقول الله سبحانه: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) " انتهى من "الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى" ص ٢٦.
ثانيا:
صفة التيمم من الحيض، لا تختلف عن صفة التيمم من الحدث الأصغر
وقد سبق ذكر صفة التيمم في كلام الشيخ ابن باز ﵀.
وقد سبق بيانها مفصلة في جواب السؤال رقم (٢١٠٧٤)
ثالثا:
التيمم كالوضوء، يرفع الحدث، على الراجح، فيجوز أن تصلي به أكثر من فرض، ولا يلزمك إعادته لكل صلاة.
فإذا تيممت لصلاة الظهر مثلا، ولم ينتقض وضوؤك، جاز لك أن تصلي به العصر، وهكذا.
سئل الشيخ ابن عثيمين ﵀: إذا تيمم الإنسان لنافلة، فهل يصلي بذلك التيمم الفريضة؟
فأجاب بقوله: " التيمم رافع للحدث، وحينئذ له أن يصلي الفريضة وإن كان يتيمم لنافلة، كما لو توضأ لنافلة جاز له أن يصلي بذلك الوضوء الفريضة، ولا يجب إعادة التيمم إذا خرج الوقت، ما لم يوجد ناقض " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١١/٢٤٠) .
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
682
المجلد
العرض
30%
الصفحة
682
(تسللي: 2660)