اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
يجب على المسافر إتمام الصلاة إذا صلى خلف إمام يتم

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لمن صلى وهو مسافر خلف إمام يتم صلاته هل يجوز له أن يقصر صلاته بمعنى يصلي معه ركعتين فإذا قام الإمام سلم وانصرف؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"الْمُسَافِر مَتَى ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ، لَزِمَهُ الإِتْمَامُ، سَوَاءٌ أَدْرَكَ جَمِيعَ الصَّلاةِ أَوْ رَكْعَةً، أَوْ أَقَلَّ. قَالَ الأَثْرَمُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (يعني الإمام أحمد) عَنْ الْمُسَافِرِ، يَدْخُلُ فِي تَشَهُّدِ الْمُقِيمِينَ؟ قَالَ: يُصَلِّي أَرْبَعًا. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأبو حنيفة.
والدليل على ذلك:
١- قول النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ) رواه البخاري (٧٢٢) ومسلم (٤١٤) . وَمُفَارَقَةُ إمَامِهِ اخْتِلافٌ عَلَيْهِ.
٢- مَا رواه أحمد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: مَا بَالُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي حَالِ الانْفِرَادِ، وَأَرْبَعًا إذَا ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ؟ فَقَالَ: تِلْكَ السُّنَّةُ. وَقَوْلُهُ: "السُّنَّةُ" يَنْصَرِفُ إلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. صححه الألباني في "إرواء الغليل" (٥٧١) .
٣- وَلِأَنَّهُ فِعْلُ عبد الله بن عمر ﵄، قَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ صَلاهَا أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلاهَا رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
انتهى من "المغني" (٣/١٤٣) باختصار وتصرف.
وقال الشيخ ابن عثيمين:
"الواجب على المسافر إذا صلّى خلف الإمام المقيم أن يتمّ لعموم قول النبي ﷺ: (إنما جعل الإمام ليؤتمّ به) . ولأن الصحابة ﵃ كانوا يصلّون خلف أمير المؤمنين عثمان بن عفّان في الحج في منى فكان يصلي بهم أربعًا فيصلّون معه أربعًا.
وكذلك لو دخل والإمام في آخر ركعتين فعليه بعد أن يسلِّم الإمام أن يقوم فيأتي بما بقي فيتمّ أربعًا لعموم قوله ﷺ: (ما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتمّوا) رواه البخاري (٦٣٥) ومسلم (٦٠٣) ولأن المأموم في هذه الحال ارتبطت صلاته بالإمام فلزم أن يتابعه حتى فيما فاته.
وأما من فعل ذلك فيما سبق، فكان يصلّي ركعتين خلف إمام مقيم، فإنه يجب عليه إعادة ما صلاّه من الصلوات الرباعية ولا يُشترط أن تكون متتابعة، وعليه أن يتحرّى عدد الصلوات التي صلاّها ويجتهد في ذلك ويعيدها" اهـ.
لقاء الباب المفتوح ص/٤٠-٤١.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
1536
المجلد
العرض
40%
الصفحة
1536
(تسللي: 3514)