موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
ماتت وتركت زوجا وأولادا وأبوين غير مسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت زوجتي وتركت بنتًا وولدين وزوجًا (أنا) وثلاث أخوات مسيحيات وأخوين أحدهما مسيحي وأب وأم غير مسلمين كذلك. فكيف نتقاسم تركتها وما هي نسبة كل واحد؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كانت الزوجة مسلمة فلا يرثها غير ورثتها المسلمين؛ لما روى البخاري (٦٧٦٤) ومسلم (١٦١٤) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) .
قال شيخ الإسلام ﵀: " وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يتزوج الكافر المسلمة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (٣/١٣٠) .
وتقسم تركتها كما يلي:
للزوج (وهو أنت) الربع؛ لوجود الفرع الوارث (الأولاد) . قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/١٢.
والباقي للبنت والولدين، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/١١.
ولا شيء لأخيها المسلم، لأنه محجوب بوجود الولد الذكر.
ولا شيء لأبيها وأمها غير المسلمين كما سبق.
ولتقسيم التركة على الورثة، فإنها تقسم إلى ٦٠ جزءا متساوية، للزوج منها ١٥، ولكل ابن ١٨، وللبنت ٩.
وإذا كانت الزوجة غير مسلمة، فلا يرثها إلا من كان على دينها.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت زوجتي وتركت بنتًا وولدين وزوجًا (أنا) وثلاث أخوات مسيحيات وأخوين أحدهما مسيحي وأب وأم غير مسلمين كذلك. فكيف نتقاسم تركتها وما هي نسبة كل واحد؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كانت الزوجة مسلمة فلا يرثها غير ورثتها المسلمين؛ لما روى البخاري (٦٧٦٤) ومسلم (١٦١٤) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) .
قال شيخ الإسلام ﵀: " وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يتزوج الكافر المسلمة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (٣/١٣٠) .
وتقسم تركتها كما يلي:
للزوج (وهو أنت) الربع؛ لوجود الفرع الوارث (الأولاد) . قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/١٢.
والباقي للبنت والولدين، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/١١.
ولا شيء لأخيها المسلم، لأنه محجوب بوجود الولد الذكر.
ولا شيء لأبيها وأمها غير المسلمين كما سبق.
ولتقسيم التركة على الورثة، فإنها تقسم إلى ٦٠ جزءا متساوية، للزوج منها ١٥، ولكل ابن ١٨، وللبنت ٩.
وإذا كانت الزوجة غير مسلمة، فلا يرثها إلا من كان على دينها.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5741