اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حلاقة شعر الساقين

[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم حلاقة المرأة لشعر الساقين؟ هل هو تشبه بالكفار وماذا قال العلماء في ذلك؟ وإذا كانت المرأة تريد أن تفعله لزوجها فما الحكم؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لقد سبقت الإجابة عن هذا المسألة يراجع إجابة السؤال رقم ٤٥١، ٧٤٢
وخلاصة الجواب أنه يجوز إزالة شعر الساقين، وأمّا عن أقوال المذاهب الفقهية في مسألة حلاقة شعر الجسد كشعر اليدين والرجلين فقد صرّح المالكية بأنّ للمرأة إزالة كلّ ما في إزالته جمال لها، ويجب عليها إبقاء ما في إبقائه جمال لها ولذلك يحرم عليها حلق شعر رأسها. (الموسوعة الفقهية) ١٨/١٠٠
ويحرم على المرأة النّمص وهو حفّ شعر الوجه وأشدّه الحاجبين للوعيد الوارد في ذلك. وللتفصيل في ضوابط زينة المرأة يُراجع سؤال رقم ٢٦١

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
496
المجلد
العرض
28%
الصفحة
496
(تسللي: 2474)