اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل للإحرام ثياب تخصه؟

[السُّؤَالُ]
ـ[هل للإحرام ثياب تخصه؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"ليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة بل تلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين، وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد.
وأما الرجل فإن له لباسًا خاصًا في الإحرام وهو الإزار والرداء، فلا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمائم، ولا البرانس ولا الخفاف" انتهى.
"مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (٢٢/١٣) .

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
3676
المجلد
العرض
64%
الصفحة
3676
(تسللي: 5654)