موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل تجب عليه زكاة مال يدَّخِره له أبوه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تحولت إلى الإسلام أبي كافر ولقد فتح حسابًا بنكيًا ليدَّخِر فيها مالًا لي. المال الموجود في البنك له ويمكن أن يعطيني إياه في المستقبل، ويمكن أن لا يعطيني إياه. هل أدفع زكاة هذا المال؟. لا أستطيع معرفة الحساب - لا أستطيع أن آخذ منه وهو لن يعطيني منه - لأدفع الزكاة من المال.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يشترط لوجوب الزكاة شروط:
الحرية: فلا تجب على مملوك، لأنه لا مال له، وما بيده ملك لسيده، فتكون زكاته على السيد.
الإسلام، لقول النبي ﷺ في حديث معاذ ﵁: " فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله " ثم ذكر الصلاة، ثم قال: " فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " رواه البخاري (الزكاة/١٣٦٥) ومسلم (الإيمان/٢٨)
امتلاك النصاب، فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب، وهو قدرٌ معلوم من المال.
استقرار الملكية، بأن لا يتعلق بها حق غيره، فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته.
مضيّ الحول على المال، لحديث عائشة ﵂: " قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " رواه ابن ماجة (الزكاة/ ١٧٨٢)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم ١٤٤٩.
فهذه شروط وجوب الزكاة متى وجدت هذه الشروط وجب الزكاة.
وعليه فيقال: أنك لم تملك المال، فضلًا عن أن يستقر في ملكك، فإذا ملكت المال وكملت الشروط الأخرى فأدِّ الزكاة فيها. والله أعلم
وللمزيد في شروط الزكاة انظر الملخص الفقهي للفوزان ١/٢٢١، والشرح الممتع لابن عثيمين ٦/٢٢
[الْمَصْدَرُ]
الشيخ محمد صالح المنجد
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تحولت إلى الإسلام أبي كافر ولقد فتح حسابًا بنكيًا ليدَّخِر فيها مالًا لي. المال الموجود في البنك له ويمكن أن يعطيني إياه في المستقبل، ويمكن أن لا يعطيني إياه. هل أدفع زكاة هذا المال؟. لا أستطيع معرفة الحساب - لا أستطيع أن آخذ منه وهو لن يعطيني منه - لأدفع الزكاة من المال.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يشترط لوجوب الزكاة شروط:
الحرية: فلا تجب على مملوك، لأنه لا مال له، وما بيده ملك لسيده، فتكون زكاته على السيد.
الإسلام، لقول النبي ﷺ في حديث معاذ ﵁: " فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله " ثم ذكر الصلاة، ثم قال: " فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " رواه البخاري (الزكاة/١٣٦٥) ومسلم (الإيمان/٢٨)
امتلاك النصاب، فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب، وهو قدرٌ معلوم من المال.
استقرار الملكية، بأن لا يتعلق بها حق غيره، فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته.
مضيّ الحول على المال، لحديث عائشة ﵂: " قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " رواه ابن ماجة (الزكاة/ ١٧٨٢)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم ١٤٤٩.
فهذه شروط وجوب الزكاة متى وجدت هذه الشروط وجب الزكاة.
وعليه فيقال: أنك لم تملك المال، فضلًا عن أن يستقر في ملكك، فإذا ملكت المال وكملت الشروط الأخرى فأدِّ الزكاة فيها. والله أعلم
وللمزيد في شروط الزكاة انظر الملخص الفقهي للفوزان ١/٢٢١، والشرح الممتع لابن عثيمين ٦/٢٢
[الْمَصْدَرُ]
الشيخ محمد صالح المنجد
2607