موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
ماتت عن زوج وأم وبنتين وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت امرأة وتركت زوجها وبنتين وأمها وأربع أخوات. كيف يرثون؟ وهل هناك طرف آخر له الحق في الإرث؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا ماتت المرأة وتركت زوجًا وبنتين وأمًا وأربع أخوات، فإن التركة تقسم كما يلي:
للزوج الربع؛ لوجود البنتين، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) النساء/١٢.
وللبنتين الثلثان؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/١١.
وللأم السدس لوجود البنات. قال تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/١١، و(الولد): يشمل الذكر والأنثى.
أما الأخوات فليس لهن شيء، لأنهن يرثن في هذه المسألة ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض، ولم يتبق لهن شيء.
وعند تقسيم التركة على الورثة نجد أن سهام الورثة أكثر من الواحد الصحيح، وهو ما يسميه العلماء بـ "العول"، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يأخذ كل واحد من الورثة نصيبًا كاملًا، لأن التركة لن تكفي ذلك، والعدل في هذا: أن يدخل النقص على جميع الورثة.
ففي هذه المسألة بدلًا من أن نقسم التركة إلى ١٢ جزءًا متساويًا ثم نوزعها على الورثة، تقسم التركة إلى ١٣ جزءًا متساويا.
يكون للزوج منها ٣، وللبنتين ٨، وللأم ٢.
وينبغي الرجوع للمحكمة للتأكد من انحصار الورثة فيمن ذكرت.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت امرأة وتركت زوجها وبنتين وأمها وأربع أخوات. كيف يرثون؟ وهل هناك طرف آخر له الحق في الإرث؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا ماتت المرأة وتركت زوجًا وبنتين وأمًا وأربع أخوات، فإن التركة تقسم كما يلي:
للزوج الربع؛ لوجود البنتين، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) النساء/١٢.
وللبنتين الثلثان؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/١١.
وللأم السدس لوجود البنات. قال تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/١١، و(الولد): يشمل الذكر والأنثى.
أما الأخوات فليس لهن شيء، لأنهن يرثن في هذه المسألة ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض، ولم يتبق لهن شيء.
وعند تقسيم التركة على الورثة نجد أن سهام الورثة أكثر من الواحد الصحيح، وهو ما يسميه العلماء بـ "العول"، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يأخذ كل واحد من الورثة نصيبًا كاملًا، لأن التركة لن تكفي ذلك، والعدل في هذا: أن يدخل النقص على جميع الورثة.
ففي هذه المسألة بدلًا من أن نقسم التركة إلى ١٢ جزءًا متساويًا ثم نوزعها على الورثة، تقسم التركة إلى ١٣ جزءًا متساويا.
يكون للزوج منها ٣، وللبنتين ٨، وللأم ٢.
وينبغي الرجوع للمحكمة للتأكد من انحصار الورثة فيمن ذكرت.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5729