موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حكم نسخ برامج الحاسب الآلي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز: بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله ﷺ: " المسلمون على شروطهم " ولقوله ﷺ: " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله ﷺ: " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به "، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم. والله أعلم. فتاوى اللجنة رقم ١٨٤٥٣
وقد وردنا من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي:
يُتبع فيها ما جرى به العُرف، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولًا على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولًا على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا.
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى اللجنة رقم ١٨٤٥٣
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز: بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله ﷺ: " المسلمون على شروطهم " ولقوله ﷺ: " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله ﷺ: " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به "، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم. والله أعلم. فتاوى اللجنة رقم ١٨٤٥٣
وقد وردنا من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي:
يُتبع فيها ما جرى به العُرف، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولًا على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولًا على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا.
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى اللجنة رقم ١٨٤٥٣
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
5683