موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل يقوم المصلون عند سماع الإقامة أو في وسطها أو عند فراغها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يقيم المؤذن الصلاة، ينهض البعض ويستعدون ويتراصون ويتساوون في الصف، لكن البعض الآخر يبقون في أماكنهم إلى أن يقول المؤذن "قد قامت الصلاة"، فما هو الفعل الصحيح؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الأمر في ذلك واسع، فللإنسان أن يقوم في أول الإقامة أو في وسطها أو بعد انتهائها، وجمهور العلماء على أنه إذا كان الإمام في المسجد، لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة.
قال الإمام مالك ﵀ في "الموطأ": " وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلاةُ فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ، إِلا أَنِّي أَرَى ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ، فَإِنَّ مِنْهُمْ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ وَلا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ " انتهى.
وقال الحافظ في "الفتح": " وَذَهَبَ الأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُمْ إِذَا كَانَ الإِمَام مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِد لَمْ يَقُومُوا حَتَّى تَفْرُغَ الإِقَامَةُ. وَعَنْ أَنَس أَنَّهُ كَانَ يَقُوم إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّن: " قَدْ قَامَتْ الصَّلاة " رَوَاهُ اِبْن الْمُنْذِرِ وَغَيْره، وَكَذَا رَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ طَرِيق أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَصْحَاب عَبْد اللَّه (يعني ابن مسعود ﵁) . وَعَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب قَالَ: " إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّن اللَّه أَكْبَر وَجَبَ الْقِيَام، وَإِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاة عُدِّلَتْ الصُّفُوفُ، وَإِذَا قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ كَبَّرَ الإِمَام ".
وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ الإِمَام فِي الْمَسْجِد فَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُمْ لا يَقُومُونَ حَتَّى يَرَوْهُ " انتهى باختصار.
وسئل الشيخ ابن عثيمين ﵀: هل ورد في السنة وقت محدد للقيام للصلاة عند الإقامة؟
فأجاب: لم ترد السنة محدِّدة لموضع القيام؛ إلا أن النبي ﷺ قال: (لا تقوموا حتى تروني) متفق عليه، فمتى قام الإنسان في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو عند انتهائها فكل ذلك جائز " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٣/١٦) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يقيم المؤذن الصلاة، ينهض البعض ويستعدون ويتراصون ويتساوون في الصف، لكن البعض الآخر يبقون في أماكنهم إلى أن يقول المؤذن "قد قامت الصلاة"، فما هو الفعل الصحيح؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الأمر في ذلك واسع، فللإنسان أن يقوم في أول الإقامة أو في وسطها أو بعد انتهائها، وجمهور العلماء على أنه إذا كان الإمام في المسجد، لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة.
قال الإمام مالك ﵀ في "الموطأ": " وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلاةُ فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ، إِلا أَنِّي أَرَى ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ، فَإِنَّ مِنْهُمْ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ وَلا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ " انتهى.
وقال الحافظ في "الفتح": " وَذَهَبَ الأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُمْ إِذَا كَانَ الإِمَام مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِد لَمْ يَقُومُوا حَتَّى تَفْرُغَ الإِقَامَةُ. وَعَنْ أَنَس أَنَّهُ كَانَ يَقُوم إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّن: " قَدْ قَامَتْ الصَّلاة " رَوَاهُ اِبْن الْمُنْذِرِ وَغَيْره، وَكَذَا رَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ طَرِيق أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَصْحَاب عَبْد اللَّه (يعني ابن مسعود ﵁) . وَعَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب قَالَ: " إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّن اللَّه أَكْبَر وَجَبَ الْقِيَام، وَإِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاة عُدِّلَتْ الصُّفُوفُ، وَإِذَا قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ كَبَّرَ الإِمَام ".
وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ الإِمَام فِي الْمَسْجِد فَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُمْ لا يَقُومُونَ حَتَّى يَرَوْهُ " انتهى باختصار.
وسئل الشيخ ابن عثيمين ﵀: هل ورد في السنة وقت محدد للقيام للصلاة عند الإقامة؟
فأجاب: لم ترد السنة محدِّدة لموضع القيام؛ إلا أن النبي ﷺ قال: (لا تقوموا حتى تروني) متفق عليه، فمتى قام الإنسان في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو عند انتهائها فكل ذلك جائز " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٣/١٦) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
1831