اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
مات وترك أبوين وزوجتين وأولادا وإخوة

[السُّؤَالُ]
ـ[توفى الأب وله ولد وبنت من الزوجة الأولى، وبنت من الزوجة الثانية، والزوجتان موجودتان، وله أب وأم وإخوة. فكيف يقسم الميراث بين الجميع؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا مات الرجل وترك أبًا وأمًا وإخوة وزوجتين، وولدًا وبنتًا من الزوجة الأولى، وبنتًا من الزوجة الثانية، فإن التركة تقسم كما يلي:
للأب السدس، وللأم السدس أيضا؛ لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ) النساء/١١
وللزوجتين الثمن يشتركان فيه؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/١٢.
ولأولاده من الزوجتين الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/١١.
ولا شيء للإخوة؛ لأنهم محجوبون بالأب وبالولد الذكر.
قال ابن قدامة ﵀: " ولا يرث أخٌ ولا أختٌ لأب وأم، أو لأب، مع ابن، ولا مع ابن ابن، وإن سفل، ولا مع أب ... أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله ... " انتهى من "المغني" (٧ /٤) .
والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5706
المجلد
العرض
88%
الصفحة
5706
(تسللي: 7684)