اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
مات مع اثنين من أبنائه في حادث فكيف تقسم التركة؟

[السُّؤَالُ]
ـ[توفي اثنان من إخواني أعمارهم ٢٣ و١٧ غير متزوجين في حادث سيارة ثم توفي والدي بعدهم بأربع ساعات، وقد تسلمت دياتهم الثلاثة، سؤالي: من يرث إخواني؟ لأنه في صك حصر الورثة يرثهم والدي المتوفى ﵀ ووالدتي. وكيف يكون توزيع الديات الثلاث؟ حيث إن ورثة والدي: أمه وزوجته وابنان وخمسة بنات. وورثة إخواني: والدي ووالدتي.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
أما ميراث أخويك فيوزع على أبيك وأمك فقط.
ويكون للأم السدس، وللأب الباقي.
لقول الله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) .
قال ابن كثير عن الإخوة: " فإنهم لا يرثون مع الأب شيئًا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب، أخذ الأب الباقي ". انتهى من " تفسير القرآن العظيم (٢/٢٢٨) .
ثانيًا:
ثم بعد ذلك يتم توزيع تركة الأب وهي: [ما أخذه من دية أخويك، مع ديته هو، مع أمواله الأخرى التي تركها] يوزع ذلك كله على ورثته.
على النحو التالي:
الأم: لها السدس؛ لقوله تعالى: (وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .
الزوجة: لها الثمن؛ لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) .
والباقي يوزع على الأولاد، للذكر مثل نصيب الأنثيين؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) .
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5696
المجلد
العرض
87%
الصفحة
5696
(تسللي: 7674)