اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
توفيت ولها بنت وأخ

[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيدة لها تركة ولها ابنة وأخ فما نصيب كل منهما؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
البنت لها النصف، لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) النساء/١١
ولم يبيّن السائل حال هذا الأخ، هل هو أخ شقيق أو أخ من الأب فقط أو من الأم فقط؟
فإن كان شقيقًا أو من الأب فقط فله باقي التركة بعد أخذ البنت نصيبها (النصف) وذلك لقول الرسول ﷺ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (٦٧٧٣) ومسلم (١٦١٥) .
وهذا الأخ هو أقرب رجل ذكر من أقاربها، فله الباقي بعد أخذ البنت نصيبها.
أما إذا كان هذا الأخ أخًا من الأم فقط، فيختلف تقسيم التركة.
يكون للبنت النصف كما سبق، ويسقط هذا الأخ من الأم، فلا يستحق شيئًا من الميراث، لأن الأخ من الأم لا يرث شيئًا مع وجود أحد من الأولاد (ذكورًا كانوا أم إناثًا) لقول الله تعالى: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) يعني من الأم (فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ) النساء/١٢. فلا يرث الأخ من الأم إلا إذا كان الميت كلالة.
والكلالة: الذي لا والد له ولا ولد. أي: لا أب له ولا جدّ ولا ابن ولا بنت.
وقد أجمع العلماء على أن الإخوة من الأم لا يرثون شيئًا إذا وجد أحد من الأولاد (ذكورًا أم إناثًا) – نقله ابن قدامة في "المغني" (٩/٧) .
فعلى هذا، يكون للبنت النصف كما سبق، ثم إن وُجد أحد من العصبة كالأعمام وأبنائهم فالباقي بعد نصيب البنت لأقرب رجل منهم، فإن لم يوجد فإن هذا الباقي يُردّ على البنت، فتأخذ التركة كلها.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5819
المجلد
العرض
89%
الصفحة
5819
(تسللي: 7797)