موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل يتصدق على أخيه ويصلي معه في وقت النهي؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا أفعل إذا طلب مني شخص لم يصلّ أن أتصدق عليه وأصلي معه لينال ثواب الجماعة، إذا كان هذا وقت كراهية، مثل بعد صلاة الفجر أو العصر؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا حرج في إعادة الجماعة في وقت النهي، صدقةً على من فاتته الجماعة، ولم يجد من يصلي معه، لأن هذه الصلاة ليست نفلا مطلقا، وإنما هي لسبب، والصلاة إذا كان لها سبب، جاز فعلها في وقت النهي، على الراجح من قولي العلماء.
وقد دل على مشروعية إعادة الجماعة هنا: ما رواه أحمد (١١٦٣١) وأبو داود (٥٧٤) والترمذي (٢٢٠) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: (أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟)
ولفظ أبي داود: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ: (أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟) صححه الألباني في صحيح أبي داود.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ﵀ عن قوله ﵊: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) فهل هذا العموم مراد أو ليس بمراد؟
فأجاب فضيلته بقوله: " هذا العموم ليس بمراد، بل يخرج منه بعض أفراده.
ومن ذلك:
إعادة الجماعة مثل أن يصلي الإنسان الصبح في مسجده، ثم إذا ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون الصبح فإنه يصلي معهم، ولا إثم عليه ولا نهي، والدليل: أن النبي ﷺ صلى الفجر ذات يوم في منى، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه فسألهما لماذا لم تصليا؟ قالا: صلينا في رحالنا، قال: (إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم)، وهذا بعد صلاة الصبح.....إلخ " انتهى باختصار من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٤/٣٤٤) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا أفعل إذا طلب مني شخص لم يصلّ أن أتصدق عليه وأصلي معه لينال ثواب الجماعة، إذا كان هذا وقت كراهية، مثل بعد صلاة الفجر أو العصر؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا حرج في إعادة الجماعة في وقت النهي، صدقةً على من فاتته الجماعة، ولم يجد من يصلي معه، لأن هذه الصلاة ليست نفلا مطلقا، وإنما هي لسبب، والصلاة إذا كان لها سبب، جاز فعلها في وقت النهي، على الراجح من قولي العلماء.
وقد دل على مشروعية إعادة الجماعة هنا: ما رواه أحمد (١١٦٣١) وأبو داود (٥٧٤) والترمذي (٢٢٠) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: (أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟)
ولفظ أبي داود: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ: (أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟) صححه الألباني في صحيح أبي داود.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ﵀ عن قوله ﵊: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) فهل هذا العموم مراد أو ليس بمراد؟
فأجاب فضيلته بقوله: " هذا العموم ليس بمراد، بل يخرج منه بعض أفراده.
ومن ذلك:
إعادة الجماعة مثل أن يصلي الإنسان الصبح في مسجده، ثم إذا ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون الصبح فإنه يصلي معهم، ولا إثم عليه ولا نهي، والدليل: أن النبي ﷺ صلى الفجر ذات يوم في منى، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه فسألهما لماذا لم تصليا؟ قالا: صلينا في رحالنا، قال: (إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم)، وهذا بعد صلاة الصبح.....إلخ " انتهى باختصار من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٤/٣٤٤) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2113