اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
لا يصوم إلا شهر رمضان فقط ولا يصوم شيئًا من النوافل

[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يصوم شهر رمضان فقط، ولا يصوم المناسبات الأخرى؟ هل يجوز لي أن أخرج الصدقة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الواجب على المسلم هو صوم شهر رمضان، وما عداه من الأيام الفاضلة، كيوم عرفة وعاشوراء وغيرهما لا يجب صومها إلا إذا نذرها، وأما من غير نذر فلا يجب صومها.
وقد ثبت عن طلحة بن عبيد الله أنه قال: (جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله ﷺ خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال رسول الله ﷺ وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، قال وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله ﷺ أفلح إن صدق) رواه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١)
وهذا يدل على أن الصوم الواجب هو صوم شهر رمضان، وما عداه من الأيام الفاضلة، ولا يأثم الإنسان بتركه.
قال النووي في شرح مسلم:
في هذا الحديث أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان، وهذا مجمع عليه.اهـ
، لكن لا ينبغي له أن يترك صيام الأيام الفاضلة، كعاشوراء وعرفة وست من شوال ونحو ذلك، لعظيم أجرها وفضلها، ولأن صيام النافلة مكمل لما يحصل من النقص في صيام الفريضة.
وقد ثبت عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب ﷿ انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك) رواه الترمذي برقم ٤١٣، والنسائي برقم ٤٦٥، وصححه الألباني في صحيح الترمذي
وهذا يدل على أن صيام النافلة يكمل ما حصل من نقص في صيام الفريضة.
أما سؤالك عن الصدقة فغير واضح، لكن إن كان قصدك السؤال عن الصدقة على مثل ذلك الرجل، فالجواب: نعم تجوز الصدقة عليه، طالما أنه مسلم يصلي، وتركه للصيام للنوافل - كما سبق - ليس فيه إثم، والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
3297
المجلد
العرض
60%
الصفحة
3297
(تسللي: 5275)