اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
إذا فسدت صلاته أو قطعها فهل يسلّم

[السُّؤَالُ]
ـ[إذا فسدت الصلاة أو قطع المصلي صلاة النافلة ليدخل مع الإمام في الصلاة فهل يسلم من الصلاة أم ماذا يفعل؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا عرض للمصلي عارض وهو في صلاته يقتضي منه الخروج من صلاته، كمن شرع في صلاة نفل فأقيمت الصلاة فإنه في هذه الحالة يكتفي بنية قطع الصلاة، ولا يسلم، لأن محل السلام هو آخر الصلاة، لقول علي بن أبي طالب ﵁ قال النبي ﷺ: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) رواه أصحاب السنن إلا النسائي بسند صحيح.
أما من فسدت صلاته فإنه ينصرف من صلاته بلا سلام ولا نية لأن الصلاة قد فسدت.

[الْمَصْدَرُ]
من فتاوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. مجلة البحوث الإسلامية (٦١/٨٢) .
852
المجلد
العرض
32%
الصفحة
852
(تسللي: 2830)