موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
الكافر لا تجب عليه الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الكافر تجب عليه الزكاة؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
من شروط وجوب الزكاة، أن يكون المزكي مسلمًا، فالكافر لا تجب عليه الزكاة؛ لقوله تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه) التوبة /٥٤.
وقد روى البخاري (١٤٥٨) ومسلم (١٩) عن ابن عباس ﵄ في قصة بعث معاذ إلى اليمن، وفيه قوله ﷺ: (فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ.. فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.. الحديث)، فجعل الإسلام شرطًا لوجوب الزكاة، وأنهم لا يؤمرون بالزكاة إلا بعد دخولهم في الإسلام.
ولأن الصحابة ﵁ لم يكونوا يأخذون من الذميين زكاة، وإنما كانوا يلزمونهم بالجزية.
وإذا أسلم الكافر، فإنه لا يلزمه قضاء الزكاة عن السنوات التي كان فيها كافرًا، بل يستأنف حولًا جديدًا من وقت إسلامه؛ لقوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الأنفال / ٣٨.
قال النووي ﵀ في " المجموع " (٥/ ٣٠٠): " لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا فَلَا يُطَالَبُ بِهَا فِي كُفْرِهِ، وَإِنْ أَسْلَمَ لَمْ يُطَالَبْ بِهَا فِي مُدَّةِ الْكُفْر ".
وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في " الشرح الممتع " (٦ / ١٥): " فلا تجب الزكاة على الكافر، سواء أكان مرتدًا أم أصليًا؛ لأن الزكاة طهرة، قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) (التوبة / ١٠٣) والكافر نجس، فلو أنفق ملء الأرض ذهبًا لم يطهر حتى يتوب من كفره " انتهى كلامه بتصرف.
المراد بنجاسة الكافر، النجاسة المعنوية وهي فساد اعتقاده، وهذا لا يطهره إلا الإسلام. والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الكافر تجب عليه الزكاة؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
من شروط وجوب الزكاة، أن يكون المزكي مسلمًا، فالكافر لا تجب عليه الزكاة؛ لقوله تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه) التوبة /٥٤.
وقد روى البخاري (١٤٥٨) ومسلم (١٩) عن ابن عباس ﵄ في قصة بعث معاذ إلى اليمن، وفيه قوله ﷺ: (فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ.. فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.. الحديث)، فجعل الإسلام شرطًا لوجوب الزكاة، وأنهم لا يؤمرون بالزكاة إلا بعد دخولهم في الإسلام.
ولأن الصحابة ﵁ لم يكونوا يأخذون من الذميين زكاة، وإنما كانوا يلزمونهم بالجزية.
وإذا أسلم الكافر، فإنه لا يلزمه قضاء الزكاة عن السنوات التي كان فيها كافرًا، بل يستأنف حولًا جديدًا من وقت إسلامه؛ لقوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الأنفال / ٣٨.
قال النووي ﵀ في " المجموع " (٥/ ٣٠٠): " لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا فَلَا يُطَالَبُ بِهَا فِي كُفْرِهِ، وَإِنْ أَسْلَمَ لَمْ يُطَالَبْ بِهَا فِي مُدَّةِ الْكُفْر ".
وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في " الشرح الممتع " (٦ / ١٥): " فلا تجب الزكاة على الكافر، سواء أكان مرتدًا أم أصليًا؛ لأن الزكاة طهرة، قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) (التوبة / ١٠٣) والكافر نجس، فلو أنفق ملء الأرض ذهبًا لم يطهر حتى يتوب من كفره " انتهى كلامه بتصرف.
المراد بنجاسة الكافر، النجاسة المعنوية وهي فساد اعتقاده، وهذا لا يطهره إلا الإسلام. والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2589