موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
إزالة شعر الإبط بمساعدة الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يزيل لي شعر الإبط امرأة أخرى بمزيل؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا:
شرع الله تعالى لنبيه ﷺ ولأمته سنن الفطرة، وهي ما جاء في حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: " عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء.
قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ".
رواه مسلم (٢٦١) .
انتقاص الماء: يعني الاستنجاء.
وقد وقَّت النبي ﷺ في بعض هذه السنن أن لا تترك أكثر من أربعين يومًا كما جاء في حديث أنس ﵁ قال: " وُقَّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة ".
رواه مسلم (٢٥٨) .
ثانيًا:
لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل أو المرأة إلى عورة المرأة.
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ".
رواه مسلم (٣٣٨) .
قال النووي:
فيه: تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا مما لا خلاف فيه، وكذا الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع، ونبَّه ﷺ بنظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى.
ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه، وأما المحارم: فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة ومع الجواز حيث لا شهوة.
انظر: " فتح الباري " (٩ / ٣٣٩) .
ثالثًا:
يجوز للمرأة أن تزيل شعر إبط امرأة أخرى؛ لأن إبط المرأة بالنسبة لامرأة أخرى: ليس بعورة بشرط أن تؤمن الفتنة، وأن يؤمن جانبها بأن تصف جسد من رأت لزوجها أو غيره أو لغيرها من النساء.
انظر: " تفسير ابن كثير " (٣ / ٢٥٨) .
رابعًا:
وأما استعمال المزيل دون النتف: فجائز، وقد سئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز للرجل أن يستعمل مزيل الشَّعر في إزالة مثل شعر الإبط وشعر العانة؟
فأجابت:
نعم، يجوز ذلك في إزالة شعر إبطه وعانته.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (٥ / ١٧١) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يزيل لي شعر الإبط امرأة أخرى بمزيل؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا:
شرع الله تعالى لنبيه ﷺ ولأمته سنن الفطرة، وهي ما جاء في حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: " عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء.
قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ".
رواه مسلم (٢٦١) .
انتقاص الماء: يعني الاستنجاء.
وقد وقَّت النبي ﷺ في بعض هذه السنن أن لا تترك أكثر من أربعين يومًا كما جاء في حديث أنس ﵁ قال: " وُقَّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة ".
رواه مسلم (٢٥٨) .
ثانيًا:
لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل أو المرأة إلى عورة المرأة.
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ".
رواه مسلم (٣٣٨) .
قال النووي:
فيه: تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا مما لا خلاف فيه، وكذا الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع، ونبَّه ﷺ بنظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى.
ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه، وأما المحارم: فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة ومع الجواز حيث لا شهوة.
انظر: " فتح الباري " (٩ / ٣٣٩) .
ثالثًا:
يجوز للمرأة أن تزيل شعر إبط امرأة أخرى؛ لأن إبط المرأة بالنسبة لامرأة أخرى: ليس بعورة بشرط أن تؤمن الفتنة، وأن يؤمن جانبها بأن تصف جسد من رأت لزوجها أو غيره أو لغيرها من النساء.
انظر: " تفسير ابن كثير " (٣ / ٢٥٨) .
رابعًا:
وأما استعمال المزيل دون النتف: فجائز، وقد سئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز للرجل أن يستعمل مزيل الشَّعر في إزالة مثل شعر الإبط وشعر العانة؟
فأجابت:
نعم، يجوز ذلك في إزالة شعر إبطه وعانته.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (٥ / ١٧١) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
484