موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
استخدام أقراص منسوخة من أنظمة التشغيل في صيانة الأجهزة وتهيئتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب بفتح محل لصيانة الحاسب الآلي ومن المعلوم أنه توجد أقراص منسوخة من أنظمة التشغيل لتركيبها على الحاسبات بعد تهيئتها فهل يجوز استخدام هذه الأقراص لتركيبها في أجهزة الزبائن بعد التهيئة؟ وهل ما أحصله من مال من الزبون لقاء ما سبق يعتبر حلالا أم حرامًا؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز نسخ الأقراص التي لم يأذن أصحابها في نسخها، وذلك مراعاةً لحق الاختراع وهو حق معتبر لا يجوز الاعتداء عليه، والتزاما بالشرط الذي تعاقد عليه المتعاقدان.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز: " لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم)، ولقوله ﷺ: (لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه) وقوله ﷺ: (من سبق إلى مباح فهو أحقّ به)، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم. والله أعلم ". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة"
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀ في هذه المسألة ما يلي:
" يُتبع فيها ما جرى به العُرف، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولًا على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولًا على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا " انتهى.
وبناء على ذلك: فلا يجوز نسخ الأقراص الخاصة بأنظمة التشغيل وغيرها، ما لم يأذن أصحابها بذلك.
لكن إذا كانت هذه الأقراص لشركة من دولة محاربة للمسلمين فلا حرج في نسخها.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب بفتح محل لصيانة الحاسب الآلي ومن المعلوم أنه توجد أقراص منسوخة من أنظمة التشغيل لتركيبها على الحاسبات بعد تهيئتها فهل يجوز استخدام هذه الأقراص لتركيبها في أجهزة الزبائن بعد التهيئة؟ وهل ما أحصله من مال من الزبون لقاء ما سبق يعتبر حلالا أم حرامًا؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز نسخ الأقراص التي لم يأذن أصحابها في نسخها، وذلك مراعاةً لحق الاختراع وهو حق معتبر لا يجوز الاعتداء عليه، والتزاما بالشرط الذي تعاقد عليه المتعاقدان.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز: " لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم)، ولقوله ﷺ: (لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه) وقوله ﷺ: (من سبق إلى مباح فهو أحقّ به)، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم. والله أعلم ". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة"
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀ في هذه المسألة ما يلي:
" يُتبع فيها ما جرى به العُرف، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولًا على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولًا على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا " انتهى.
وبناء على ذلك: فلا يجوز نسخ الأقراص الخاصة بأنظمة التشغيل وغيرها، ما لم يأذن أصحابها بذلك.
لكن إذا كانت هذه الأقراص لشركة من دولة محاربة للمسلمين فلا حرج في نسخها.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5678