اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه)؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة، لقول النبي ﷺ: (الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة) رواه الإمام أحمد برقم ١٥٧٩٤، والنسائي برقم ٢٥٨٢. ماعدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورًا أو إناثاُ وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
2554
المجلد
العرض
52%
الصفحة
2554
(تسللي: 4532)