اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
اشترى أرضًا بغرض التجارة فكيف يزكيها؟

[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت أرضًا بقيمة ١١٥ ألف ريال بقصد التجارة وحال عليها الحول، هل يجب فيها الزكاة؟ وكم نصاب الزكاة بالريال السعودي إذا كان يجب فيها الزكاة؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
امتلاك الأرض بقصد التجارة يوجب عليها زكاة في كل عام، فتقدر قيمة الأرض في نهاية الحول، وتخرج الزكاة على هذه القيمة، وقدر الزكاة الواجبة فيها هو ريع العشر أي ٢.٥ بالمائة، فتصرف في مصارف الزكاة التي بينها الله تعالى في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة /٦٠.
وينبغي التنبه إلى أن عروض التجارة إذا اشتريت بذهب، أو فضة، أو نقود (ريالا أو دولارات أو غيرها من العملات) أو عروض أخرى؛ فإن حول العروض هو حول المال الذي اشتريت به، وعلى هذا، فلا يبدأ حولًا جديدًا للعروض من حين امتلاكها، بل يكمل على حول المال الذي اشتريت به.
مثال ذلك: لو أن رجلًا امتلك ألف ريال في رمضان، فإنه يبدأ في حساب الحول، ثم في شعبان من السنة الثانية (أي قبل نهاية الحول بشهر) اشترى بهذه الألف عروضًا للتجارة، فإنه يزكي هذه العروض في رمضان، أي بعد امتلاكها بشهر واحد فقط، وذلك لأن حول العروض يبنى على حول الأثمان التي اشتريت بها.
انظر: "الشرح الممتع" (٦/١٤٩) للشيخ ابن عثيمين ﵀.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (٩/٣٣١):
"تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء؛ لأنها من عروض التجارة، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنَّة، ومن ذلك قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)، وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نُخرج الصدقة مما نعده للبيع. وبذلك قال جمهور أهل العلم، وهو الحق" اهـ.
وسئلت اللجنة الدائمة:
الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة بثمن الشراء أو بما تسوى من أقيام وقت حلول حول الزكاة؟
فأجابت:
" الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به، سواء كان زائدًا عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل، وتخرج زكاتها من قيمتها، ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر، ففي أرض قيمتها ألف ريال – مثلًا - خمسة وعشرون ريالًا وهكذا" اهـ.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (٩ / ٣٢٤، ٣٢٥) .
وأما نصاب الزكاة، فقد سبق في السؤال رقم (٤٢٠٧٢) أن نصاب الزكاة من الذهب هو عشرون دينارًا أي: ٨٥ جرامًا من الذهب. ونصاب الفضة مائتا درهم أي، أو: ٥٩٥ جرامًا من الفضة.
ونصاب النقود (الريال السعودي أو غيره من العملات) ما بلغ قيمة نصاب الذهب أو الفضة. وحيث إن الفضة الآن أقل ثمنًا من الذهب، فنصاب النقود الآن هو ما بلغ قيمة ٥٩٥ جرامًا من الفضة.
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2447
المجلد
العرض
50%
الصفحة
2447
(تسللي: 4425)