اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
إذا استمر الحيض أكثر من العادة

[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام، ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك، فما الحكم؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يومًا، فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي ﷺ لم يحد حدًا معينًا في الحيض، وقد قال الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً) . فمتى كان هذا الدم باقيًا، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصًا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجودًا فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقًا للعادة السابقة أو زائدًا عنها أو ناقصًا، وإذا طهرت تصلي" انتهى.
فضيلة الشيخ ابن عثيمين ﵀.
"فتاوى إسلامية" (١/٣٣٠) .

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
344
المجلد
العرض
26%
الصفحة
344
(تسللي: 2322)