موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حكم طواف الوداع للعاجز والحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم طواف الوداع؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولًا، وهكذا المريض؛ لقول النبي ﷺ: (لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع.
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى اللجنة ١١/٣٠٧
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم طواف الوداع؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولًا، وهكذا المريض؛ لقول النبي ﷺ: (لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع.
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى اللجنة ١١/٣٠٧
4323