اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
لا يجزئ حج الصغير عن حجة الإسلام

[السُّؤَالُ]
ـ[إذا حج الإنسان وهو صغير فهل عليه أن يحج مرةً أُخرى؟ أم تكفيه عن حجة الإسلام؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
حج الصغير صحيح كما تقدم في السؤال رقم (١٣٦٣٦) إلا أنها لا تُجزئه عن حجة الإسلام بل عليه إذا بلغ وكان قادرًا أن يحج حجةً أُخرى.
وهذا قول جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة بل حكي إجماعًا.
لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى " رواه ابن أبي شيبة وصححه ابن حجر في التلخيص (٢/٢٢٠) والألباني في الإرواء (٤/١٥٩)
قال ابن قدامة في المغني (٥/٤٤): " قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم – إلا من شذَّ عنهم ممن لا يُعتد بقوله خلافًا – على أن الصبي إذا حج في حال صغره، والعبد إذا حجَّ في حال رقه، ثم بلغ الصبي وعتق العبد، أن عليهما حجة الإسلام، إذا وجدا إليهما سبيلا " انتهى
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه:
" تعتبر العمرة والحج من غير البالغ تطوعًا، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته "
فتاوى اللجنة (١١/٢٤) .

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
4352
المجلد
العرض
72%
الصفحة
4352
(تسللي: 6330)