اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
يشتري الذهب بالهاتف ثم يُرسل له

[السُّؤَالُ]
ـ[يشتري صاحب المحل الذهب من تجار الجملة بواسطة التليفون، فيتفقون على السعر وتكون البضاعة معروضة لدى المشتري ثم يحول له الثمن عن طريق البنك، ويقوم التاجر بإرسال الذهب إليه، فهل يجوز ذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
بيع الذهب بالأوراق النقدية يشترط فيه التقابض، أي يقبض المشتري الذهب، ويقبض البائع الثمن في مجلس العقد، ولا يحل لهما التفرق قبل التقابض. راجع السؤال (٢٢٨٦٩)، وعلى هذا فلا يجوز شراء الذهب بهذه الطريقة.
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مثل ذلك فأجابت:
" هذا العقد لا يجوز لتأخير قبض العوضين عنه، الثَّمَن والمُثْمَن، وهما معًا من الذهب أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضة، أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، وذلك يسمى بربا النَّساء، وهو محرم، وإنما يُستأنف البيع عند حضور الثمن بما يتفقان عليه من الثمن وقت العقد يدًا بيد " اهـ
فتاوى اللجنة الدائمة (١٣/٤٧٥) .

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5424
المجلد
العرض
84%
الصفحة
5424
(تسللي: 7402)