موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
الشراء من البقالة بالآجل لا يعدُّ من ربا النسيئة
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد بالقرب من منزلنا بقالة، فنقوم بطلب ما نريده منها ونؤخر تسليم الثمن إلى أجل محدود، فهل يعتبر هذا من ربا النسيئة؟ مع العلم أن البائع راضٍ بأي طريقة تم الدفع بها عاجلًا أو مؤخرًا فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
شراء الأشياء من البقالة من تأخير قبض الثمن من النقود ليس من الربا في شيء.
وذلك لأن الأصناف التي وردت عن النبي ﷺ ويجري فيها الربا ستة أصناف، الذهب والفضة، ويلحق بهما الآن النقود.
والتمر والبر (القمح) والشعير والملح.
وهذه الأصناف قسمها العلماء إلى قسمين - حسب اتفاقها في علة جريان الربا فيها -:
فالقسم الأول: الذهب والفضة وما ألحق بهما.
القسم الثاني: البر والشعير والتمر والملح.
فإذا أراد الإنسان أن يشتري شيئًا من القسم الثاني بشيء من القسم الأول، كما لو كان يشتري تمرًا بنقود، فلا يجري بينهما الربا، فيجوز الشراء مع تأخير الثمن باتفاق العلماء.
وقد اشترى النبي ﷺ من يهودي شعيرًا وأخَّر دفع ثمنه، ورهن عنده درعه.
فعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. رواه البخاري (١٩٩٩) ومسلم (١٦٠٣) .
ورواه البخاري (٢٠٦٩) عن أنس ﵁ بلفظ: (رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ) .
وبوب عليه البخاري بقوله: " باب شراء النبي ﷺ بالنسيئة ".
قال ابن حجر:
قال ابن بطال: الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع.
" فتح الباري " (٤ / ٣٠٢) .
فيجوز لك شراء ما تشاء من بضائع من البقالة مع تأخير دفع النقود ولا يدخل ذلك في ربا النسيئة.
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد بالقرب من منزلنا بقالة، فنقوم بطلب ما نريده منها ونؤخر تسليم الثمن إلى أجل محدود، فهل يعتبر هذا من ربا النسيئة؟ مع العلم أن البائع راضٍ بأي طريقة تم الدفع بها عاجلًا أو مؤخرًا فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
شراء الأشياء من البقالة من تأخير قبض الثمن من النقود ليس من الربا في شيء.
وذلك لأن الأصناف التي وردت عن النبي ﷺ ويجري فيها الربا ستة أصناف، الذهب والفضة، ويلحق بهما الآن النقود.
والتمر والبر (القمح) والشعير والملح.
وهذه الأصناف قسمها العلماء إلى قسمين - حسب اتفاقها في علة جريان الربا فيها -:
فالقسم الأول: الذهب والفضة وما ألحق بهما.
القسم الثاني: البر والشعير والتمر والملح.
فإذا أراد الإنسان أن يشتري شيئًا من القسم الثاني بشيء من القسم الأول، كما لو كان يشتري تمرًا بنقود، فلا يجري بينهما الربا، فيجوز الشراء مع تأخير الثمن باتفاق العلماء.
وقد اشترى النبي ﷺ من يهودي شعيرًا وأخَّر دفع ثمنه، ورهن عنده درعه.
فعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. رواه البخاري (١٩٩٩) ومسلم (١٦٠٣) .
ورواه البخاري (٢٠٦٩) عن أنس ﵁ بلفظ: (رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ) .
وبوب عليه البخاري بقوله: " باب شراء النبي ﷺ بالنسيئة ".
قال ابن حجر:
قال ابن بطال: الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع.
" فتح الباري " (٤ / ٣٠٢) .
فيجوز لك شراء ما تشاء من بضائع من البقالة مع تأخير دفع النقود ولا يدخل ذلك في ربا النسيئة.
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5276