اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
الصوم في البلاد ذات النهار القصير جدا أو الطويل جدا

[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض جهات الدول الاسكندنافية يكون النهار أطول من الليل بكثير على مدار السنة، حيث يكون الليل ثلاث ساعات فقط، في حين يكون النهار واحدًا وعشرين ساعة، فإذا صادف أن قدم شهر رمضان في الشتاء فإن المسلمين فيها يصومون مدة ثلاث ساعات فقط، وأما إذا كان شهر رمضان في فصل الصيف فإنهم يتركون الصوم لعدم قدرتهم عليه نظرًا لطول النهار، فنرجوا تحديد مواعيد الإفطار والسحور، والمدة التي يصام فيها شهر رمضان؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
شريعة الإسلام كاملة وشاملة، قال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا) سورة المائدة /٣ وقال تعالى: (قل أي شيء اكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) سورة الانعام /١٩ وقال تعالى: (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا) سورة سبأ /٢٨، وقد خاطب الله المؤمنين بفرض الصيام فقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) سورة البقرة /١٨٣ وبيّن ابتداء الصيام وانتهاءه فقال تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) سورة البقرة /١٨٧ ولم يخصص هذا الحكم ببلد ولا بنوع من الناس، بل شرعه شرعًا عامًا، وهؤلاء المسئول عنهم داخلون في هذا العموم، والله جل وعلا لطيف بعباده شرع لهم من طرق اليسر والسهولة ما يساعدهم على فعل ما وجب عليهم، فشرع للمسافر والمريض - مثلًا - الفطر في رمضان لدفع المشقة عنهما، قال تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليُسر ولا يريد بكم العسر) سورة البقرة /١٨٥. فمن شهد رمضان من المكلّفين وجب عليه أن يصوم، سواء طال النهار أو قصر، فإن عجز عن إتمام صيام يوم وخاف على نفسه الموت أو المرض جاز له أن يفطر بما يسدّ رمقه ويدفع عنه الضرر، ثم يمسك بقية يومه وعليه قضاء ما أفطره في أيام أخر يتمكن فيها من الصيام. والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]
فتاوى اللجنة الدائمة ١٠/١١٤
3559
المجلد
العرض
63%
الصفحة
3559
(تسللي: 5537)