اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
كانت تخرج الزكاة وهي لا تملك النصاب فهل تؤجر؟

[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أؤدّي زكاة أموالي في السنوات الماضية مع أنها لم تكن تبلغ النصاب، فقد كنت أجهل موضوع النصاب وأن الأموال يجب أن تصل إلى ما يعادل قيمة الـ ٨٥ غرام من الذهب بسعره المعاصر. سؤالي: ماذا عن زكاتي التي كنت أؤدّيها، هل تُقبل منّي أم تُعتبر صدقة من الصدقات، أم لا تُقبل مطلقًا؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
تجب الزكاة في الذهب والفضة والنقود بشرطين: بلوغ النصاب وحولان الحول، ونصاب الذهب عشرون مثقالا وهو ما يعادل ٨٥ جراما، ونصاب الفضة مائتا درهم، وهو ما يعادل ٥٩٥ جراما من الفضة، والنقود إذا بلغت نصابا من الذهب أو الفضة وجبت فيها الزكاة.
وينظر جواب السؤال رقم (٦٤) .
وإذا كان المال دون النصاب لم تجب فيه الزكاة، إلا أن يختار صاحب المال التطوع، فيكون له أجر الصدقة.
وقد روى البخاري (١٤٥٤) في كتاب أبي بكر ﵁ الذي كتبه لأنس ﵁ في الزكاة ووجّهه به إلى البحرين، وفيه: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ ... وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ ... فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) .
والرقة: الفضة.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": " قَوْله: (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبّهَا) فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ، أَيْ: إِلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ مُتَطَوِّعًا " انتهى.
والحاصل: أن إخراج الزكاة وأنت لا تملكين النصاب يعتبر صدقة وتطوعا منك، وكذلك لو أخرج الإنسان أكثر من القدر الواجب عليه كان متصدقا متطوعا.
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2568
المجلد
العرض
52%
الصفحة
2568
(تسللي: 4546)