اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
ماتت عن بنت وزوج وأخ شقيق

[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخت توفيت منذ شهرين وهى تلد.. وسبب الوفاة هو خطأ كبير جدا من الطبيب الذي تولى عملية الولادة وتم رفع قضية على الطبيب ودفع الطبيب مبلغا من المال كتعويض (دية) وأريد أن أعرف ما هى الطريقة الشرعية لتقسيم هذا المبلغ.. كم تأخذ المولودة الصغيرة لأنها على قيد الحياة؟ وكم يأخذ والدها؟ وهل هناك أيضا من له حق في هذا المال؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
هذه الدية تقسم على الورثة، شأنها شأن بقية التركة.
والواجب قبل تقسيم التركة أن يحصر الورثة، ليتبين نصيب كل وارث.
وقد ذكرت أن للمتوفاة بنتا وزوجا:
فأما الزوج فله الربع لوجود الفرع الوارث وهو البنت، قال تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/١٢.
وأما البنت فلها النصف، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) النساء/١١.
وإذا لم يكن للمتوفاة أب أو أم على قيد الحياة، فإن باقي التركة وهو الربع يكون للعصبة، وهم الأخ أو الإخوة الأشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يوجد أحد من الأشقاء فيكون الباقي للإخوة من الأب. . . وهكذا حسب ترتيب العصبات.
وينبغي أن تتولى المحكمة تقسيم التركة، بعد إعلان الوفاة، وإجراء حصر الورثة.
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5796
المجلد
العرض
89%
الصفحة
5796
(تسللي: 7774)