اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
تحريم بيع الدم

[السُّؤَالُ]
ـ[بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم، هي عبارة سجادة صلاة، وميدالية أو غترة – شماغ - أو غيرهما، وأحيانًا ثلاثمائة ريال. أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
هذا يعتبر بيعًا للدم، وبيع الدم حرام بإجماع العلماء.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (١٣/٧١):
" لا يجوز بيع الدم؛ لما في "صحيح البخاري"، من حديث أبي جحيفة أنه اشترى حَجّامًا، فأمر بمحاجمه فكسرت، فسئل عن ذلك فقال: إن رسول الله ﷺ (نهى عن ثمن الدم) .
قال الحافظ في "الفتح": " المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعًا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه " انتهى.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (٩/١٤٨):
" ويحرم ولا ينعقد بيع الدم المسفوح، لقوله تعالى: (أو دما مسفوحا) . . . وصرح ابن المنذر والشوكاني بإجماع أهل العلم على تحريم بيعه " انتهى.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5448
المجلد
العرض
85%
الصفحة
5448
(تسللي: 7426)