اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
إذا اشترى أرضا ثم باعها لحاجة فهل تلزمه الزكاة؟

[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت فتوى تقول إن الشخص إذا اشترى أرضًا بغرض البيع والشراء فإن عليه الزكاة فيها. ولكن ماذا لو أن شخصًا اشترى أرضًا ليس بنية البيع ولكن فجأة ظهر له شخص يريد شراءها فباعها مضطرًا فهل عليه زكاة فيها؟ وإذا كان الأمر كذلك فكم تكون الزكاة؟ هل بحساب سعر الشراء أم البيع؟ فعلى سبيل المثال هو اشتراها بمئتي ألف وباعها بمئتين وخمسين فكيف تكون الزكاة فيها؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا اشترى الإنسان أرضا بنية الاتجار فيها، لزمته الزكاة عند حولان الحول على المال الذي اشتراها به.
وطريقة حساب الزكاة: أن يّقوم الأرض عند حولان الحول، ويخرج ربع العشر (٢.٥%)، فالعبرة بقيمتها عند إخراج الزكاة، وليس بقيمتها أو ثمنها عند وقت الشراء.
وأما من اشترى أرضا ولم ينو الاتجار فيها، ثم احتاج لبيعها، أو جاءه فيها سعر جيد فباعها، فهذا لا تلزمه زكاة التجارة، لكن إن باعها ثم مضى حول على المال الذي معه زكّاه زكاة المال.
قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: " لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها، ولكن لو أعطي ثمنا كثيرا باعها فإنها لا تكون عروض تجارة؛ لأنه لم ينوها للتجارة، وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده، فالغالب أنه سيبيع ولو بيته، أو سيارته، أو ما أشبه ذلك ".
وقال: " فإن كان عنده سيارة يستعملها، ثم بدا له أن يبيعها فلا تكون للتجارة؛ لأن بيعه هنا ليس للتجارة، ولكن لرغبته عنها، ومثله: لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها، وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة؛ لأن نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عنها " انتهى من "الشرح الممتع" (٦/١٤٢) .
ولو كان للإنسان أرض وتردد في اقتنائها أو الاتجار فيها، لم تلزمه الزكاة حتى يجزم بنية التجارة، وينظر جواب السؤال رقم (١١٧٧١١) .
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2716
المجلد
العرض
53%
الصفحة
2716
(تسللي: 4694)