موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
داعب زوجته حتى أنزل
[السُّؤَالُ]
ـ[داعبت زوجتي في نهار رمضان - ونحن صائمون - حتى حصل عندي إنزال " مني " والله أعلم أحصل عندها أم لا! لكني أشعر بتأنيب شديد، وألم يعتصر قلبي لإحساسي بأننا قد أتينا جرما عظيما.
فهل - فعلا - علينا وزر؟ وإن كان فما الكفارة؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لقد ارتكبت ذنبًا بمداعبتك زوجتك حتى الإنزال، لأنك بفعلك قد أبطلت صومك، وانتهكت حرمة هذا الشهر المعظم، وفاتك أجر الصيام الذي قال الله عنه: (يدع شهوته وطعامه من أجلي) رواه البخاري ١٧٦١.
وندمك على هذا الفعل الذي صدر منك توبة، قال النبي ﷺ: (الندم توبة) رواه أحمد (٣٥٥٨) وابن ماجه (٤٢٥٢)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٤٢٩) .
وبما أنك أنزلت فقد فسد صومك لهذا اليوم الذي أنزلت فيه، فعليك أن تُمسك بقية اليوم إلى غروب الشمس، وعليك أن تقضي يومًا مكانه.
أما الكفارة فإن كنت قد جامعت زوجتك فعليك الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا. انظر السؤال (٢٢٩٣٨)
أما إن أنزلت بدون جماع فلا تلزمك الكفارة وإنما عليك القضاء فقط.
قال النووي ﵀: " إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرها فإن أنزل بطل صومه، وإلا فلا " المجموع ٦/٣٢٢.
قال الشيخ محمد بن عثيمين ﵀:
" إذا باشر (الرجل) زوجته سواء باشرها باليد، أو بالوجه بتقبيل، أو بالفرج (بدون جماع) فإنه إذا أنزل أفطر، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك." الشرح الممتع (٦/٣٨٨)
وهذا الحكم لك ولزوجتك فإن كانت قد أنزلت من هذه المداعبة فقد فسد صومها، وعليها التوبة إلى الله وقضاء يوم آخر، وإن لم تنزل فلا شيء عليها.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[داعبت زوجتي في نهار رمضان - ونحن صائمون - حتى حصل عندي إنزال " مني " والله أعلم أحصل عندها أم لا! لكني أشعر بتأنيب شديد، وألم يعتصر قلبي لإحساسي بأننا قد أتينا جرما عظيما.
فهل - فعلا - علينا وزر؟ وإن كان فما الكفارة؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لقد ارتكبت ذنبًا بمداعبتك زوجتك حتى الإنزال، لأنك بفعلك قد أبطلت صومك، وانتهكت حرمة هذا الشهر المعظم، وفاتك أجر الصيام الذي قال الله عنه: (يدع شهوته وطعامه من أجلي) رواه البخاري ١٧٦١.
وندمك على هذا الفعل الذي صدر منك توبة، قال النبي ﷺ: (الندم توبة) رواه أحمد (٣٥٥٨) وابن ماجه (٤٢٥٢)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٤٢٩) .
وبما أنك أنزلت فقد فسد صومك لهذا اليوم الذي أنزلت فيه، فعليك أن تُمسك بقية اليوم إلى غروب الشمس، وعليك أن تقضي يومًا مكانه.
أما الكفارة فإن كنت قد جامعت زوجتك فعليك الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا. انظر السؤال (٢٢٩٣٨)
أما إن أنزلت بدون جماع فلا تلزمك الكفارة وإنما عليك القضاء فقط.
قال النووي ﵀: " إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرها فإن أنزل بطل صومه، وإلا فلا " المجموع ٦/٣٢٢.
قال الشيخ محمد بن عثيمين ﵀:
" إذا باشر (الرجل) زوجته سواء باشرها باليد، أو بالوجه بتقبيل، أو بالفرج (بدون جماع) فإنه إذا أنزل أفطر، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك." الشرح الممتع (٦/٣٨٨)
وهذا الحكم لك ولزوجتك فإن كانت قد أنزلت من هذه المداعبة فقد فسد صومها، وعليها التوبة إلى الله وقضاء يوم آخر، وإن لم تنزل فلا شيء عليها.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
3164