موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حكم أخذ القرض الربوي للحاجة الماسة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أخذ قرض ربوي من البنك للحاجة الماسة مثل مواصلة الدراسة الجامعية أو شراء سيارة لصاحب عائلة، أو منزل للعائلة، مع العلم بأن المقترض لم يجد من يقرضه بدون فائدة.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا: يحرم الربا حيث وجد وبأي صورة كانت على صاحب رأس المال ومن اقترض منه بفائدة، سواءً كان المقترض فقيرًا أو غنيًا، وعلى كل منهما وزر، بل كل منهما ملعون، ومن أعانهما على ذلك من كاتب وشاهد ملعون أيضًا لعموم الآيات والأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه.
قال الله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦) البقرة، وروى عبادة بن الصامت ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق بالورق والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى) رواه مسلم في صحيحه.
وثبت عن جابر ﵄ أنه قال: (لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء) رواه مسلم.
... ومن عجز عن العمل مع فقره حلت له المسألة والزكاة والضمان الاجتماعي.
ثانيًا: ليس للمسلم سواء كان غنيًا أو فقيرًا أن يقترض من البنك أو غيره بفائدة ٥% أو ١٥ % أو أكثر أو أقل لأن ذلك من الربا وهو من كبائر الذنوب، وقد أغناه الله عن ذلك بما شرعه من طرق الكسب الحلال من العمل عند أرباب الأعمال أجيرًا أو الانتظام في عمل حكومي مباح أو الاتجار في مال غيره مضاربة بجزء مشاع معلوم من الربح.
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٣/٢٦٩.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أخذ قرض ربوي من البنك للحاجة الماسة مثل مواصلة الدراسة الجامعية أو شراء سيارة لصاحب عائلة، أو منزل للعائلة، مع العلم بأن المقترض لم يجد من يقرضه بدون فائدة.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا: يحرم الربا حيث وجد وبأي صورة كانت على صاحب رأس المال ومن اقترض منه بفائدة، سواءً كان المقترض فقيرًا أو غنيًا، وعلى كل منهما وزر، بل كل منهما ملعون، ومن أعانهما على ذلك من كاتب وشاهد ملعون أيضًا لعموم الآيات والأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه.
قال الله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦) البقرة، وروى عبادة بن الصامت ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق بالورق والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى) رواه مسلم في صحيحه.
وثبت عن جابر ﵄ أنه قال: (لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء) رواه مسلم.
... ومن عجز عن العمل مع فقره حلت له المسألة والزكاة والضمان الاجتماعي.
ثانيًا: ليس للمسلم سواء كان غنيًا أو فقيرًا أن يقترض من البنك أو غيره بفائدة ٥% أو ١٥ % أو أكثر أو أقل لأن ذلك من الربا وهو من كبائر الذنوب، وقد أغناه الله عن ذلك بما شرعه من طرق الكسب الحلال من العمل عند أرباب الأعمال أجيرًا أو الانتظام في عمل حكومي مباح أو الاتجار في مال غيره مضاربة بجزء مشاع معلوم من الربح.
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٣/٢٦٩.
5278