اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
توفيت عن أخ شقيق وأخ لأب وأولاد إخوة

[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة عن أخ شقيق، وأخ لأب، ولها أخوان توفيا في حياتها، أحدهما أخ شقيق، والآخر أخ لأب، ولهما أولاد، فكيف تقسم التركة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا:
إذا وجد أحد من الإخوة الأشقاء أو لأب (ذَكَر) فإن أولاد الإخوة لا يرثون.
وعلى هذا، فأولاد الإخوة – هنا – لا يرثون شيئًا.
ثانيًا:
إذا وجد أحد من الإخوة الأشقاء (ذَكَر) فإن الإخوة لأب لا يرثون شيئًا، ذكورًا كانوا أم إناثًا.
وهذا كله مجمع عليه بين أهل العلم.
انظر: "المغني" (٩/٢٢، ٢٣) .
وعلى هذا، فالتركة في هذا المسألة تقسم على الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين، ودليل ذلك قول الله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ٌ) النساء/١٧٦.
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5778
المجلد
العرض
88%
الصفحة
5778
(تسللي: 7756)