اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
توفي عن أم وإخوة أشقاء وإخوة لأب

[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن أم، وخمس إخوة أشقاء، وأختين شقيقتين، وأخوين من الأب. فكيف تقسم التركة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
سبق في إجابة السؤال (٢١٩٢٥) أنه إذا وجد أحد من الإخوة الأشقاء (ذكر) فإن الإخوة لأب لا يرثون، بإجماع العلماء.
وعلى هذا، فتقسم التركة في هذه المسألة على النحو التالي:
للأم السدس، لقول الله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/١١.
والباقي من التركة للإخوة الأشقاء، ذكورًا وإناثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/١٧٦.
والله تعالى أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5779
المجلد
العرض
88%
الصفحة
5779
(تسللي: 7757)