اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
الفروق بين النساء والرجال في الصلاة؟

[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك اختلاف بين النساء والرجال في كيفية أداء الصلاة؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الأصل أنّ المرأة في جميع أحكام الدين مثل الرجل سواء بسواء لقوله ﷺ:
" إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ". رواه الإمام أحمد وصححه في صحيح الجامع ١٩٨٣، إلا إذا دلّ الدليل على اختصاصهنّ بشيء، ومما ذكره العلماء في هذا في موضوع الصلاة ما يلي:
- ليس على المرأة أذان ولا إقامة لأن الأذان شرع له رفع الصوت والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها، قال ابن قدامة ﵀: لا نعلم فيه خلافًا (١/٤٣٨ المغني مع الشرح الكبير) .
- كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها، وذلك لقول الرسول ﷺ: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه الخمسة. وفي كعبها وقدميها خلاف. قال في المغني (٢/٣٢٨) . وأما سائر بدن المرأة الحُرَّة فيجب سترها في الصلاة وإن انكشفت منه شيء لم تصح صلاتها إلا أن يكون يسيرًا وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي.
- أنَّ المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلًا من التجافي ... لأنه أستر لها. المغني (٢/٢٥٨) .
وقال النووي قال الشافعي في المختصر ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة. انتهى (انظر المجموع (٣/٤٢٩) .
- استحباب صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن لحديث: أمر النبي ﷺ أمّ ورقة أن تؤم أهل دارها. وفي المسألة خلاف بين العلماء فليراجع المغني (٢/٢٠٢) والمجموع النووي ٤/٨٤-٨٥ وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجال غير محارم.
- يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد وصلاتهن في بيوتهن خير لهن لقوله ﷺ " لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن " (لمزيد من التفاصيل في هذه المسألة يُراجع سؤال رقم ٩٨٣) .
- وقال الإمام النووي ﵀ في المجموع ٣/٤٥٥: ويخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في أشياء:
١- لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال.
٢- تقف إمامتهن وسطهن.
٣- تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه بخلاف الرجل.
٤- إذا صلين صفوفًا مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها وفائدة مما سبق يُعلم تحريم الاختلاط انتهى. والله الموفق.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
728
المجلد
العرض
31%
الصفحة
728
(تسللي: 2706)