موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
مات وترك أربع زوجات وبنتا وابنين وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أبي وأتساءل عن كيفية توزيع الإرث بين أربع زوجات وابنة وولدين واثني عشر أخا وأختا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا توفي الرجل وترك أربع زوجات وبنتا وابنين واثني عشر أخا وأختا، فإن التركة تقسم كما يلي:
للزوجات الثمن، يوزع بينهن بالتساوي، لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/١٢.
ولأولاده (الابنان والبنت) الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/١١.
ولا شيء للإخوة والأخوات؛ لأنهم محجوبون بالأبناء.
ولتقسيم التركة، تقسم التركة إلى ٤٠ جزء متساوية، للزوجات منها ٥ أسهم، تقسم عليهن بالتساوي، وللبنت ٧ أسهم، ولكل واحد من الابنين ١٤ سهمًا.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
موقع الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أبي وأتساءل عن كيفية توزيع الإرث بين أربع زوجات وابنة وولدين واثني عشر أخا وأختا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا توفي الرجل وترك أربع زوجات وبنتا وابنين واثني عشر أخا وأختا، فإن التركة تقسم كما يلي:
للزوجات الثمن، يوزع بينهن بالتساوي، لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/١٢.
ولأولاده (الابنان والبنت) الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/١١.
ولا شيء للإخوة والأخوات؛ لأنهم محجوبون بالأبناء.
ولتقسيم التركة، تقسم التركة إلى ٤٠ جزء متساوية، للزوجات منها ٥ أسهم، تقسم عليهن بالتساوي، وللبنت ٧ أسهم، ولكل واحد من الابنين ١٤ سهمًا.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
موقع الإسلام سؤال وجواب
5722