موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
يجوز دفع زكاة الفطر لأهل الزوجة المحتاجين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز زكاة الفطر على أهل الزوجة فى حالة احتياجهم للمال؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
زكاة الفطر تدفع إلى الفقراء والمساكين، لقول ابن عباس ﵄: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ) رواه أبو داود (١٦٠٩) وحسنه النووي في "المجموع" (٦/١٢٦) والألباني في صحيح أبي داود.
فإذا كان أهل الزوجة من الفقراء والمساكين فلا حرج من دفع زكاةِ الفطر لهم، بل دفعها إليهم أفضل من دفعها إلى غيرهم، وذلك لأن أقارب الزوجة (الأصهار) لهم حق الرعاية والعناية إكراما للزوجة وإحسانا إليها.
قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في "نور على الدرب" (٦٨٢):
" ولا شك أن الأصهار لهم حق ليس لأحد سواهم ممن ليس بصهر " انتهى.
فنرجو أن يكتب الله ﷾ لك أجر الصدقة وأجر رعاية المصاهرة والإحسان إلى أهل الزوجة.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز زكاة الفطر على أهل الزوجة فى حالة احتياجهم للمال؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
زكاة الفطر تدفع إلى الفقراء والمساكين، لقول ابن عباس ﵄: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ) رواه أبو داود (١٦٠٩) وحسنه النووي في "المجموع" (٦/١٢٦) والألباني في صحيح أبي داود.
فإذا كان أهل الزوجة من الفقراء والمساكين فلا حرج من دفع زكاةِ الفطر لهم، بل دفعها إليهم أفضل من دفعها إلى غيرهم، وذلك لأن أقارب الزوجة (الأصهار) لهم حق الرعاية والعناية إكراما للزوجة وإحسانا إليها.
قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في "نور على الدرب" (٦٨٢):
" ولا شك أن الأصهار لهم حق ليس لأحد سواهم ممن ليس بصهر " انتهى.
فنرجو أن يكتب الله ﷾ لك أجر الصدقة وأجر رعاية المصاهرة والإحسان إلى أهل الزوجة.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2630