اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل يجوز أن يخرج مالًا بدلًا من النذر أو العقيقة أو الوليمة؟

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إنفاق مال عن النذر وعن العقيقة وعن الوليمة للزواج؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجزئ دفع المال في مقابلة ما لزمه بسبب نذره إلا إذا كان المنذور دفع مال قربة لله، فإنه يجوز دفع المال كما نذر، إلا أن ينذر جميع ماله فلا يلزمه إلا دفع الثلث منه، وكذلك لا يجزئ دفع المال في العقيقة أو وليمة النكاح حيث إن السنة في العقيقة ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية، وكذلك وليمة الزواج السنة أن يولم الإنسان بعد زواجه ولو بشاة لما صح عنه ﷺ أنه قال لعبد الرحمن بن عوف بعد زواجه: (أولم ولو بشاة) هذا هو السنة في ذلك، وإنفاق المال في ذلك مخالف للسنة، ولا أصل له، ولم يفعله الرسول ﷺ ولا صحابته ﵃ من بعده، فينبغي للإنسان أن يتمسك بما صح في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ ويترك ما عداهما
وبالله التوفيق.

[الْمَصْدَرُ]
من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٢٣ / ٣٩٢.
4468
المجلد
العرض
73%
الصفحة
4468
(تسللي: 6446)