اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل في نذر المعصية كفارَّة؟

[السُّؤَالُ]
ـ[نذرت أن لا أكلم خالي ولا أدخل بيته ثم ندمت فهل عليّ كفارة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: " النذر نذران: فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين ". رواه ابن الجارود في " المنتقى " (٩٣٥) والبيهقي (١٠ / ٧٢) . والحديث: صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " (٤٧٩) . قال الشيخ الألباني: [وفي الحديث] دليل على أمرين اثنين: الأول: أن النذر إذا كان طاعة لله وجب الوفاء به، وأن ذلك كفارته، وقد صحَّ عنه ﷺ أنه قال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ". متفق عليه. والآخر: أنَّ من نذر نذرًا فيه عصيان للرحمن وإطاعة للشيطان: فلا يجوز الوفاء به، وعليه الكفارة كفارة اليمين، وإذا كان النذر مكروهًا أو مباحًا: فعليه الكفارة من باب أولى، ولعموم قوله - ﵊ - " كفَّارة النَّذر كفَّارة اليمين ". أخرجه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر - ﵁ - وهو مخرَّج في " الإرواء " (٨ / ٢١٠) . وما ذكرنا من الأمر الأول والثاني: متفق عليه بين العلماء، إلا في وجوب الكفَّارة في المعصية ونحوها، فالقول به مذهب الإمام أحمد وإسحاق، كما قال الترمذي (١ / ٢٨٨)، وهو مذهب الحنفيَّة أيضًا، وهو الصواب، لهذا الحديث وما في معناه ممَّا أشرنا إليه. " السلسلة الصحيحة " (الحديث: ٤٧٩) .

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
4435
المجلد
العرض
73%
الصفحة
4435
(تسللي: 6413)